الحطاب الرعيني

247

مواهب الجليل

ش : قال ابن الحاجب : وإذا كان الامام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه . قال في التوضيح : أي جائزا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الاثم ،